الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الأول — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد
المادة 2
97 أعلاه ، ولم ينفذ المقاول الأشغال والخدمات المحددة في المادة 1.98 وكذا تنفيذ ما هو مطلوب، عند الاقتضاء، تطبيقاً لأحكام المادة 66. 3 أعلاه. 1.1.99. مهما يكن من أمر ، يجب إخطار المقاول بقرار تمديد مدة الضمان. 2.1.99. تمدد مدة الضمان حتى اكتمال تنفيذ الأشغال والخدمات. 2.99. يمكن أن تنص الوثائق الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال عن ضمانات خاصة، تمتد إلى ما بعد مدة الضمان المحددة في المادة 97 أعلاه، تطبيقا للتشريع والتنظيم الذي تخضع له فئات معينة من الأشغال. 3.99. مهما يكن من أمر ، فإن الاشتراك في الضمانات الخاصة المذكورة أعلاه ليس له أثر تأخير تحرير الكفالات أو اقتطاع الضمانات إلى ما بعد انتهاء مدة الضمان وإعلان الاستلام النهائي.