الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأجل الإجمالي لتنفيذ الأشغال وأجل تنفيذ الأشغال ومدتها
المادة 29
مدة تحضير الأشغال يغطي تحضير الأشغال الفترة التي تسمح للمقاول القيام بمختلف الإجراءات والمهام الإدارية والتقنية المتعلقة بالأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال، والتي من الضروري تجسيدها قبل أي بدء فعلي في تنفيذ هذه الأشغال، تحسب هذه الفترة ابتداء من تاريخ التبليغ بالتوقيع على الصفقة العمومية للأشغال وتنتهي عند تسليم الوثائق المنصوص عليها في المادة 3.29 أدناه. 1.29. تقرر المصلحة المتعاقدة إدراج فترة تحضير الأشغال من عدمه في دفتر الشروط و/أو في ملف استشارة المؤسسات أثناء تحديد الاحتياجات، وكذا في دفتر التعليمات الخاصة، أثناء تحديد الاحتياجات التي يجب تلبيتها. 2.29 يجب على المصلحة المتعاقدة، على وجه الخصوص، أن تقرر وجوب إدراج هذه الفترة في أجل تنفيذ الصفقة أو أنها تكون موضوع فترة محددة ولها كيفيات خاصة. التي ينص عليها دفتر الشروط و/أو ملف استشارة المؤسسات وكذا دفتر التعليمات . الخاصة 3.29 إذا كانت فترة تحضير الأشغال المنصوص عليها محددة من أجل ضمان توافقها مع الآجال الأخرى وكذا التناسق في التنفيذ والإنجاز، فإنه يجب تحديد أجلها النهائي وكيفيات تنفيذها وسيرها بالكامل. 24 يونيو سنة 2021 م يمكن أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة الآجال القصوى، في إطار الأجل المحدد الذي يجب على المقاول خلاله تقديم برنامج تنفيذ الأشغال لموافقة المصلحة المتعاقدة وابتداء من تاريخ التبليغ بالتوقيع على الصفقة، طبقا لأحكام المادة أدناه .4.29 يمكن لدفتر التعليمات الخاصة البدء الفعلي للأشغال بعرض برنامج تنفيذها والموافقة عليها. 4.29. يحدد برنامج تنفيذ الأشغال على وجه الخصوص، العتاد والطرق التي يتم استعمالها وكذا الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال المعدة وذلك بتحديد فترات التدخل في مختلف أشغال البناء و / أو في مراحل الأشغال في إطار أجل تنفيذ الأشغال ويرفق مخطط تنصيب الورشة والإنشاءات المؤقتة بهذا البرنامج. 5.29. إذا كان دفتر التعليمات التقنية المشتركة و/ أو دفتر التعليمات الخاصة ينص على ذلك، يعد المقاول، حسب الحالة، مخطط ضمان الجودة و / أو مخطط تنظيمي لضمان جودة الورشة، مبينا التدابير المتعلقة بتسيير الجودة ويبلغه للمصلحة المتعاقدة التي توافق عليه.
يعد المقاول مسؤولا عن تدابير هذا المخطط و / أو المخطط التنظيمي. وهذا الأخير حر في تعديلها، باستثناء تلك المذكورة في العقد بموجب الصفقة العمومية للأشغال. تبلغ التعديلات إلى المصلحة المتعاقدة حسب الأشكال نفسها والتي كانت سائدة ابتدائيا. . 6.29. في حالة عدم وجود نص صريح، تعتبر فترة تحضير الأشغال مدرجة في أجل تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال المحددة في المادة 30 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، والتي يمكن تقسيمها، في هذه الحالة، إلى مرحلتين :
مرحلة أولى تتعلق بتحضير الأشغال،
– مرحلة ثانية تتعلق بالإنجاز الفعلي للأشغال.
يجب إعداد هاتين المرحلتين بطريقة دقيقة، وإبلاغها إلى كل المتدخلين ويشكل التبليغ بأمر الخدمة الخاص بانطلاق الأشغال تبليغا لكلتا المرحلتين. 7.29. يمكن أن يرتبط كل قسط في إطار صفقة تتضمن قسط ثابت وقسط اشتراطي، وكل صفقة تطبيق، في إطار عقد برنامج، أو عند الاقتضاء، كل حصة في إطار صفقة عمومية محصصة، بفترة تحضير الأشغال وفق الشروط المذكورة في الفقرات السابقة وحسب النسب والقوام المتعلقة بها. 8.29. مهما يكن من أمر ، وعند انقضاء الأجل المحدد الممنوح لتحضير الأشغال بفعل المقاول، لا يمكن تمديد 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م لهذه الفترة. وفي هذه الحالة، ودون الإخلال بالتدابير الردعية المناسبة، فإن أي تأخير في إنهاء تحضير الأشغال يحتسب بلا تمييز في أجل تنفيذ الأشغال.