الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثاني — الكيفيات المتعلقة بالأحكام الإدارية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بأوامر الخدمة
المادة 27
أمر الخدمة هو أمر مكتوب صادر عن المصلحة المتعاقدة في إطار التعبير عن سلطتها في القيادة، الذي يهدف إلى تبليغ المقاول بقرارات مبررة أو معلومات تندرج في الإطار العام للصفقة العمومية للأشغال التي يحوز عليها. . 1.27. تتم كتابة أوامر الخدمة، المقترحة من طرف صاحب الاستشارة الفنية، عند الاقتضاء، والموقعة من طرف المصلحة المتعاقدة، يتم تأريخها وترقيمها وتسجيلها. ويستلم المقاول وصل استلام مؤرخ. 2.27. تتمثل أنواع الأوامر بالخدمة التي تندرج في إطار الصفقة العمومية للأشغال على الخصوص، فيما يأتي :
- أوامر الخدمة المتضمنة تبليغ الصفقات العمومية للأشغال، أوامر الخدمة المتضمنة بداية الأشغال وتوقفها واستئنافها، أوامر الخدمة التي تنص على الأشغال الإضافية و/ أو الأشغال التكميلية، وفق الشروط التنظيمية المعمول بها،
- أوامر الخدمة التي تندرج في إطار أشغال المناولة،
- أوامر الخدمة التي تتضمن تنفيذ الأقساط الاشتراطية بعد قرار تأكيدها،
- أوامر الخدمة التي تنص ، بعد ملاحظة سوء الأحوال الجوية، المدرجة في السجل اليومي الخاص للورشة في الوقت الفعلي، على تأجيل أو تأخير التاريخ المتوقع لنهاية آجال التنفيذ الموافق لعدد أيام سوء الأحوال الجوية المحسوبة ، بعد الخصم المحتمل لعدد أيام سوء الأحوال الجوية المتفق عليها جزافيا في دفتر التعليمات الخاصة، وبطبيعة الحال، يتم إعداد أوامر الخدمة هذه بعد وقوع هذه الأحداث.
مهما يكن من أمر ، يجب أن يكون إعداد أمر الخدمة مبررًا ويجب أن يندرج ، بشكل مباشر و/أو غير مباشر، في إطار الموضوع العام للصفقة العمومية للأشغال، يجب أن لا يعد أمر الخدمة هذا، بأي حال من الأحوال، بطريقة مؤقتة أو بعنوان التسوية. 3.27. تبلغ أوامر الخدمة عن طريق ما يأتي :
رسالة موصى عليها مقابل إشعار بالاستلام، يعتبر تاريخ الإشعار بالاستلام هو تاريخ التبليغ
- التوجيه مقابل وصل الإيداع، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التبليغ، أي وسيلة غير مادية مع إثبات الاستلام، يحدد دفتر الشروط وملف استشارة المؤسسات و / أو دفتر التعليمات الخاصة، الوسائل غير المادية المناسبة لتحديد الأطراف المتعاقدة وتضمن تتبع التبادلات.
يقوم المقاول بإرجاع نسخة واحدة أو أكثر إلى المصلحة المتعاقدة عند الاستلام وبعد التوقيع عليها وإظهار تاريخ استلامها. 4.27. في حالة وجود صعوبات في تبليغ أمر الخدمة أو إذا رفض المقاول الإقرار بالاستلام، يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء لمصالح المحضر القضائي لتبليغه أمر الخدمة المعني. 5.27. في حالة وجود صعوبة في تبليغ أمر الخدمة من طرف المحضر القضائي للمقاول أو إذا رفض هذا الأخير الإقرار بالاستلام، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد محضر عجز والذي يعد بمثابة تبليغ أمر الخدمة. 6.27 يعتبر تاريخ استلام أمر الخدمة، تاريخ التبليغ الفعلي، في حالة عدم حدوث ذلك ، يعتبر أمر الخدمة مستلما في اليوم الموالي لتاريخ تسليم أو إرسال التبليغ. 7.27. يجب على المقاول الامتثال لمواصفات أوامر الخدمة المبلغة له. وتعتبر تنفيذية فور تبليغها. 8.27. عندما يلاحظ المقاول أن مواصفات أمر الخدمة تتجاوز التزامات صفقته، يجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، تقديم الملاحظة المكتوبة والمبررة إلى المصلحة المتعاقدة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغها.
لا يوقف تنفيذ أمر الخدمة ما لم يؤمر بخلاف ذلك. 9.27 ترسل أوامر الخدمة المتعلقة بخدمات الأشغال المناولة إلى المقاول الحائز على الصفقات العمومية للأشغال، والذي وحده يملك الحق في تقديم التحفظات. 10.27. في حالة التجمع المؤقت، ترسل أوامر الخدمة إلى وكيل التجمع المؤقت الذي وحده يملك الحق في تقديم التحفظات. 11.27. مهما يكن من أمر، يهدف أمر الخدمة إلى إرسال مواصفات المصلحة المتعاقدة في حدود الشروط التعاقدية المنصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة وتلك المتعلقة بالأحكام المطبقة وغير المستثناة من دفتر البنود الإدارية العامة.