الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الأول — تحضير وتنظيم ونظام الورشة › القسم الثاني — تنظيم الورشة
المادة 24
عند تدخل عدة مقاولين في نفس الورشة : 1.24. يحدد دفتر التعليمات الخاصة الكيفية التي يجب أن يعتمدها كل مقاول في إتخاذ التدابير الضرورية للسير الجيد للورشة، سلامة المتدخلين وأي إجراء مشترك آخر. 2.24. بصفة خاصة، بالنسبة لأشغال البناء وفي حالة عدم تحديد المسؤوليات في دفتر التعليمات الخاصة، فإن المقاول المكلف بالأشغال الأساسية يتحمل المسؤوليات المذكورة في الفقرة السابقة. 3.24. في جميع الحالات، وما عدا أحكام مخالفة منصوص عليها في دفتر التعليمات الخاصة، فإن المصاريف المتعلقة بتكاليف المصلحة المشتركة المتأتية عن الإدارة الجماعية للأشغال والرامية إلى ضمان تنظيم وحسن سير الورشة وبعد المراقبة التي يقوم بها صاحب الاستشارة الفنية، تتوزع بين المقاولين بالتناسب مع مبالغ الصفقات العمومية للأشغال الخاصة بها. ووفقا لهذه الشروط، يمكن إيداع هذه النفقات في حساب تناسبي، وفقًا لأحكام المواد من 87 إلى 90 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، والذي يمسكه المقاول المكلف بالأشغال الأساسية. 4.24. يجب على كل مقاول متدخل متابعة مجمل الأشغال والاتفاق مع المقاولين الآخرين على ما هو مشترك في هذه الأشغال، والدراية المسبقة بكل ما هو ضروري لإنجازها وتوفير المؤشرات الضرورية الخاصة بأشغالها وضمان متابعتها وإحالتها إلى صاحب الاستشارة الفنية في حالة النزاع. 5.24 يجب أن يحصل المقاول أو المقاولون على تأمين يغطي مسؤوليتهم تجاه الغير في حالة وقوع حوادث أو أضرار للغير بسبب تسيير الأشغال أو كيفيات تنفيذها.
مهما يكن من أمر ، يظل المقاول أو المقاولون مسؤولين في هذا السياق.