الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الرابع — تغيير أسعار الصفقة العمومية للأشغال
المادة 21
عندما يكون سعر الصفقة المبرمة بالتراضي البسيط، محل تغيّر، يجب أن تعتمد صيغة أو صيغ تغيير الأسعار المحددة باتفاق مشترك، حسب نمط الدفع المتفق عليه :
على أساس الكشف الوصفي والتقديري المفصل، الذي يجب أن يكون مطلوبا كملحق لتحليل السعر الإجمالي والجزافي، في حالة الدفع بناء على سعر إجمالي وجزافي، على أساس تفصيل فرعي لأسعار الوحدة، الذي يجب أن يكون مطلوبا كملحق قائمة أسعار الوحدة، في حالة الدفع على أساس قائمة أسعار الوحدة.