الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الرابع — تغيير أسعار الصفقة العمومية للأشغال
المادة 20
أنماط تغير الأسعار يقصد بنمط تغير الأسعار، حسب الحالة، تحيين الأسعار و/أو مراجعتها. 1.20. تحيين أسعار صفقة عمومية للأشغال التحيين هو تحديث السعر الثابت للصفقة قبل أي بدء في تنفيذ الأشغال.
تحيين أسعار صفقة عمومية للأشغال هو كيفية من كيفيات التكفل بتغير الأسعار، يتم مرة واحدة فقط، ويسمح بتطور السعر الأولي المحدد في العرض قصد مراعاة التقلبات الاقتصادية التي تحدث بين تاريخ انتهاء صلاحية العروض وتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال، موضوع الصفقة، وفقا للشروط التنظيمية والتعاقدية.
لا يمكن، تحت أي ظرف الدفع الكلي لمبلغ التحيين المحسوب بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال، باستثناء الحالات المبررة كما ينبغي. يتوافق كل حساب شهري مع وضعية تحيين. 2.20. مراجعة أسعار صفقة عمومية للأشغال مراجعة أسعار صفقة عمومية للأشغال هو نمط التكفل بتغيير الأسعار، تتم دوريا، تسمح بالأخذ بالحسبان التقلبات الاقتصادية التي تبينت طوال مدة تنفيذ الأشغال، وفقا للشروط التنظيمية والتعاقدية.
يتوافق كل مشروع حساب شهري مقدم ومحين مسبقًا، عند الاقتضاء، مع مراجعة السعر.
تقدم مذكرة مراجعة الحسابات الشهرية المذكورة أعلاه، حسب الحد الأدنى المنصوص عليه في تنظيم الصفقات العمومية والحد الأقصى المنصوص عليه في دفتر التعليمات الخاصة. 3.20. تغير أسعار الأشغال الإضافية في حالة الأشغال الإضافية، المحددة في المادة 34 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، فإنه يتم تنفيذ تغير السعر المطبق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة و 2.20 أعلاه .1.20 1.3.20. يجب أن يتوافق الرقم الاستدلالي القاعدي الذي يجب اعتماده في تنفيذ مراجعة أسعار الأشغال الإضافية مع الرقم الاستدلالي للشهر الذي تم فيه تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال لهذه الصفقة. 4.20. تغير أسعار الأشغال التكميلية في حالة الأشغال التكميلية المحددة في المادة 34 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا، وما لم تنص شروط التفاوض الخاصة بالأسعار الجديدة على خلاف ذلك، فإن تنفيذ تغير الأسعار المطبقة على الأشغال التكميلية يقتصر ، حصريًا، على مراجعة الأسعار ويتم ذلك وفقًا للشروط المحددة في المادة 2.20 أعلاه ، شرط تمديد آجال التنفيذ، التي يُحتمل أن تتوافق مع الأشغال الإضافية المذكورة، على الأقل، لثلاثة (3) أشهر. 1.4.20 دون الإخلال بالشروط المذكورة أعلاه، ويجب أن يتوافق الرقم الاستدلالي القاعدي الذي يجب اعتماده في تنفيذ مراجعة أسعار الأشغال التكميلية مع الرقم الاستدلالي للشهر الذي تم فيه التبليغ بالأمر بالخدمة و/أو بالملحق المتضمن الأشغال المذكورة.