الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل الثالث — الكيفيات المتعلقة بالأحكام التقنية للصفقة العمومية للأشغال › القسم الثاني — المواصفات المتعلقة بمواد ومنتجات ومكونات البناء
المادة الأولى
34 المذكورة أعلاه. . 3.1.55. إذا تم اخضاع المقاول من طرف المصلحة المتعاقدة و/أو صاحب الاستشارة الفنية إلى ترخيص أحدهما أو كلاهما مقابل قبوله للتخفيض محدد على الأسعار المؤقتة، فإنه لا يمكن له الاحتجاج على الأسعار التي تعبر عن هذا التخفيض. 2.55. مهما يكن من أمر ، يجب أن لا ينتج عن تغيير مصدر مواد ومنتجات ومكونات البناء تغير، اضطرابات الظروف الاقتصادية الأساسية للصفقة العمومية للأشغال.