الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الرابع — تغيير أسعار الصفقة العمومية للأشغال
المادة 19
كيفيات تنفيذ تغيير الأسعار يجب أن تراعى في صيغة أو صيغ تغيير الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة ومداها، موضوع الصفقة العمومية للأشغال من خلال تطبيق "معاملات" لمختلف الأرقام الاستدلالية التي تخص المواد" و "الأجور" و"العتاد".
وتتمثل "المعاملات " التي يجب مراعاتها في صيغة أو صيغ تغيير الأسعار، فيما يأتي :
المعاملات المحددة مسبقا والواردة في دفتر الشروط و / أو في ملف استشارة المؤسسات، باستثناء الحالات المستحيلة المبررة كما ينبغي
- المعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة عمومية للأشغال مبرمة حسب إجراء التراضي البسيط.
ويجب أن تشتمل صيغة أو صيغ تغيير الأسعار على ما يأتي :
- جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في الصفقة العمومية للأشغال فيما يخص التسبيق الجزافي. ومهما يكن من أمر ، لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة (15%)،
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة ) 5 % ( ،
- الأرقام الاستدلالية "الأجور" المطبقة حسب تغيراتها، بالنسبة للفترة المذكورة، ويطبق عليها معامل التكاليف الاجتماعية، الأرقام الاستدلالية "المواد" و"العتاد" المطبقة والتي تمثل الخدمة ، موضوع الصفقة العمومية للأشغال.