الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الرابع — تغيير أسعار الصفقة العمومية للأشغال
المادة 18
تعتبر أسعار الصفقة العمومية للأشغال ثابتة وغير قابلة للمراجعة ، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، بصفة صريحة، في دفتر الشروط ودفتر التعليمات الخاصة. 1.18. عندما يكون السعر خاضعًا للتغيير، يجب أن ينص دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال على صيغة أو صيغ تغيير الأسعار وكذا كيفيات تنفيذها. 2.18 في إطار الصفقات العمومية للأشغال، يمكن استعمال، حسب موضوع الصفقة، مؤشرات تجمع عددا معينا من الأرقام الاستدلالية. 3.18. في حالة الصفقات العمومية للأشغال المبرمة حسب إجراء الدراسة والتنفيذ"، يتم تنفيذ تغيير الأسعار المنصوص عليه في دفتر الشروط عن طريق صيغة تغيير الأسعار، يتم اعتمادها في إطار ملحق بعد تسليم الدراسات. . 4.18. غير أنه، فيما يخص صيغ تغيير الأسعار المرتبطة بخدمات الأشغال التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية لبلد المقاول أو أرقام استدلالية رسمية أخرى.