الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الثاني — كيفيات دفع أجر الصفقات العمومية للأشغال
المادة 16
التمييز بين دفع الأجر بالسعر الإجمالي والجزافي أو بناء على قائمة سعر الوحدة أو بناء على نفقات المراقبة أو بسعر مختلط. 1.16. يعتبر كدفع الأجر بالسعر الإجمالي والجزافي، كل سعر يحدد بشكل نهائي، دفعة واحدة مسبقا، والذي يدفع أجر المقاول مقابل مشروع أو جزء من مشروع أو مجموعة محددة من الخدمات المحددة في إطار الصفقة العمومية للأشغال.
يجب ذكر كيفية دفع الأجر هذه ، بصفة صريحة، في الصفقة العمومية للأشغال كمبلغ جزافي. 2.16 يعتبر كدفع الأجر ، بناء على قائمة سعر الوحدة، تطبيق أسعار الوحدة على الكميات المنفذة فعلاً، وعلى الأجزاء التفصيلية للمشروع، والعناصر التفصيلية لمجموعة الخدمات و/أو على وحدات أعمال للصفقة العمومية للأشغال، والتي لا تبين كمياتها في الصفقة العمومية للأشغال المعنية إلا بشكل مؤقت. 3.16. يعتبر كدفع الأجر، بناء على النفقات المراقبة، دفع الأجر حسب المصروفات النفقات الفعلية التي ينفقها المقاول، في إطار الصفقة العمومية للأشغال، يضاف إليها هامش الربح ، يُحسب بنسبة مائوية أو يحدد جزافيا بصفة مسبقة.
تتعلق النفقات المأخوذة بعين الاعتبار بالوسائل التي ينفذها المقاول. يتعلق الأمر برواتب وتعويضات المستخدمين وأعباء الرواتب والمواد والمواد الاستهلاكية واستخدام المعدات والنفقات العامة والضرائب والرسوم 24 يونيو سنة 2021 م المفروضة على الورشة. يجب أن تكون هذه النفقات موضوع تحليل التكاليف من طرف المصلحة المتعاقدة أثناء تقييم العروض.
يجب أن يحدد اللجوء إلى هذا النوع من دفع الأجر وكيفيات تنفيذها في دفتر الشروط و في ملف استشارات المؤسسات، بعنوان تنظيم الصفقات العمومية وكذا في دفتر التعليمات الخاصة. 4.16. يعتبر كدفع الأجر بسعر مختلط ، كل سعر يدفع مقابل إنجاز المنشأة و/أو مجموعة الخدمات، موضوع الصفقة العمومية للأشغال بسعر إجمالي وجزافي بالنسبة لجزء منها، وبناء على قائمة سعر الوحدة بالنسبة للجزء الآخر منها. في هذه الحالة، يتم الدفع لكل جزء، بالرجوع إلى الكيفيات الخاصة بكل سعر.