مرسوم تنفيذي رقم 21-219
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الثاني — كيفيات دفع أجر الصفقات العمومية للأشغال
المادة 15
يتم دفع الأجور، في إطار الصفقات العمومية للأشغال، حسب الكيفيات الآتية :
بالسعر الإجمالي والجزافي بناء على قائمة سعر الوحدة، بناء على نفقات المراقبة بسعر مختلط.