الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثالث — أسعار الصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — الطابع العام للأسعار
المادة 14
تعتبر أسعار الصفقة العمومية شاملة الجميع المصاريف الناجمة عن تبعات ضرورية ومباشرة للعمل وكذا حقوق الدفع والضرائب والرسوم والنفقات العامة والنفقات الإضافية. كما أنها تضمن للمقاول هامشا للمخاطر والأرباح. 1.14. باستثناء التبعات الوحيدة المذكورة في الصفقة العمومية للأشغال والتي لا تغطيها الأسعار، تعتبر هذه الأسعار شاملة لجميع تبعات تنفيذ الأشغال والتي عادة ما تشمل شروط الوقت والمكان الذي سيتم فيه تنفيذ هذه الأشغال. كما تعتبر معدة باعتبار أن المصلحة المتعاقدة لم تقدم أي خدمة.