الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثاني — الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة لها › القسم الرابع — تبليغ الوثائق وتفويض الصلاحيات
المادة 13
يخص تبليغ الوثائق وتفويض الصلاحيات ما يأتي :
- الصفقة العمومية للأشغال،
- الوثائق في إطار إجراء الرهن الحيازي، عند الاقتضاء، تفويض صلاحيات كل الأطراف المتعاقدة. 1.13. تبليغ الصفقة العمومية للأشغال . 1.1.13. يتضمن تبليغ الصفقة العمومية للأشغال إرسال متحقق منه ومصادق عليه ومتطابق مع التزامات التعهد وملحقاتها المحتملة، دفتر التعليمات الخاصة وملحقاتها والوثائق الأخرى الخاصة التي تعتبر صراحة وثائق مكونة للصفقة، حيث تسلّم المصلحة المتعاقدة هذا الإرسال للمقاول، دون تكاليف. 2.1.13. إن دفتر البنود الإدارية العامة ودفتر التعليمات التقنية المشتركة وكل الوثائق التي كانت موضوع نشر رسمي، غير معنية بالتبليغ المذكور أعلاه. 2.13. التبليغ في حالة الرهن الحيازي 1.2.13 في حالة الرهن الحيازي، تقدم أيضا المصلحة المتعاقدة للمقاول، مجانا ، نسخة من الصفقة العمومية للأشغال تحمل عبارة خاصة تشير إلى أن هذه الوثيقة تشكل ضمانة لدى مؤسسة مصرفية، تجمع مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. يتم الرهن الحيازي للمستحقات وفق الشروط المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية وتلك المحددة في المواد من 80 إلى 86 من دفتر البنود الإدارية العامة هذا. 3.13. تبليغ تفويض الصلاحيات :
أ- فيما يخص المصلحة المتعاقدة 1.3.13 تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول بكل وسيلة مكتوبة، في غضون عشرين (20) يومًا الموالية لتاريخ تبليغ الأمر بالخدمة الذي ينص على بدء تنفيذ الأشغال، اسم ونوعية ومحتوى المهام الموكلة لممثل المصلحة المتعاقدة، وعند الاقتضاء ، لصاحب الاستشارة الفنية ولمساعد صاحب المشروع. 2.3.13. تبلغ أيضا، المصلحة المتعاقدة ، بكل وسيلة مكتوبة ، أسماء الهيئة أو الهيئات المعينة المكلفة بالرقابة أو الرقابات التقنية ورقابة النوعية والمساعدة التقنية في حالة ما تخضع لها أشغال موضوع الصفقة. . 3.3.13. بغض النظر عن الإجراءات التنظيمية المطبقة في هذا المجال، فإن أي تعديل لاحق يتعلق بتعيين المتدخلين المذكورين أعلاه يتم تبليغه ، بكل وسيلة مكتوبة، من طرف المصلحة المتعاقدة للمقاول.
ب - فيما يخص المقاول 4.3.13 يرسل طلب قبول ممثل المقاول للمصلحة المتعاقدة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2.43 من دفتر البنود الإدارية العامة وهذا في حالة عدم اقتراح ممثل المقاول عند التعهد أو في حالة عدم ظهوره في المذكرة التقنية التبريرية.