الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثاني — الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة لها › القسم الثالث — طابع الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال
المادة 12
الوثائق التي تلي إبرام الصفقة تعتبر الوثائق التي تلي إبرام الصفقة وتشكل جزءا لا يتجزأ منها :
تبليغ الوثائق التي تدخل في الإطار العام لموضوع الصفقة العمومية للأشغال على الخصوص، بما يأتي :
• المخططات والتفاصيل التقنية عليها عبارة "صالح للتنفيذ"،
• الموافقات والآراء التقنية المتعلقة بالعمليات الجديدة والمواد
• تقارير الرقابة لمختلف هيئات الرقابة التقنية للمنشآت والمعدات
• محاضر اختبار مختلف التجهيزات والمعدات.
- أوامر بالخدمة التي تدخل في الإطار العام لموضوع الصفقة العمومية للأشغال
- الملاحق التي تبرم أثناء وخارج أجال تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال،
- اعتماد المناولين وعقود المناولة المتعلقة بها والمقبولة من طرف المصلحة المتعاقدة، مختلف الضمانات وعند الاقتضاء، تحيينها.