الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثالث — الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ › القسم الثاني — إجراءات الفسخ
المادة 127
الفسخ في حالة ما إذا كان تغير الأسعار يتجاوز نسبة خمسين بالمائة (50%) 1.127. في حالة الفسخ بسبب تغير الأسعار وتجاوزها خمسين بالمائة (50%)، تطبق أحكام المادة 2.126 و 5.126 أعلاه. . 2.127. لا يحق للمقاول أي تعويض، إلا التعويض الذي يترتب عن تطبيق المادة 2.126 و 5.126 أعلاه. 1.2.127. في حالة تطبيق الأحكام المتعلقة بتغير الأسعار، لاسيما بعد مرور أكثر من شهرين (2) ، ابتداء من تاريخ طلب الفسخ ، المقدم من طرف المقاول، إلى غاية تاريخ تبليغه بقرار الفسخ، فإن الأسعار المطبقة بعد هذا الأجل، سيتم مناقشتها بين المصلحة المتعاقدة والمقاول، في حدود الأسعار الموافقة للنفقات الحقيقية التي تضاف إليها جزافية نسبة خمسة بالمائة (5%) للاستفادة. . 3.127. في حالة عدم التوصل لأي اتفاق، يتم الدفع للمقاول وفق الأسعار المؤقتة المحددة من قبل المصلحة المتعاقدة، مع مراعاة تقديم طعن للتسوية الودية للنزاع كما هو منصوص عليه في المادة 117 أعلاه، وعند الاقتضاء، تقديم الإجراء القضائي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م مراسيم