الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثالث — الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ › القسم الثاني — إجراءات الفسخ
المادة 125
حساب التصفية 1.125. في حالة فسخ الصفقة، يتم تقديم تقرير بتسوية مرتبط بتصفية الحسابات، حسب هذه الشروط :
تلحق الحسابات المعدة الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال بقرار الفسخ، يتم تحديد حساب التصفية الخاص بالصفقة العمومية للأشغال الذي يحل محل الحساب العام، بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة، ويبلغ للمقاول. . 2.125. يتضمن حساب التصفية ما يأتي :
خصم على حساب المقاول :
• قيمة المبالغ المدفوعة بعنوان التسبيق أو حساب على الرصيد،
• القيمة المحددة من طرف الصفقة وملاحقها المحتملة والوسائل الموكلة لصاحب الصفقة، التي لا يمكن لهذا الأخير أن يسترجعها، وكذا قيمة الوسائل المتنازل عنها من طرف السلطة المزايدة لصاحب الصفقة بالتراضي، . قيمة العقوبات المالية بسبب التأخير،
• عند الاقتضاء، النفقات الإضافية الناتجة عن إبرام صفقة على حساب ومسؤولية صاحب الصفقة.
- اعتماد على حساب المقاول :
• • القيمة التعاقدية للأشغال المنفذة، بما في ذلك الفوائد المستحقة، عند الاقتضاء
• مبالغ الاسترداد أو الإيجار
• عند الاقتضاء، مبلغ التعويضات الناتجة عن اللجوء إلى فسخ العقد من أجل المصلحة العامة أو تطبيق المادتين 1.1.35 و 2.2.35 المذكورتين أعلاه. 3.125. تبلغ المصلحة المتعاقدة حساب التصفية للمقاول المفصول في أجل أقصاه الشهران (2) المواليان لتاريخ توقيع المحضر المنصوص عليه في المادة 124. 1.3.125. إذا تم فسخ الصفقة العمومية للأشغال على مسؤولية المقاول وحساب مخاطره ، لن يتم تبليغ حساب تصفية الصفقة المفسوخة إلى هذا الأخير إلا بعد التسوية النهائية للصفقة العمومية المبرمة لإتمام الأشغال. 2.3.125 في هذه الحالة، يمكن القيام بالتصفية الجزئية والمؤقتة للصفقة العمومية للأشغال، في إطار احترام التنظيم المعمول به.