الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثالث — الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ › القسم الأول — الإجراءات الردعية
المادة 121
العقوبات المالية 1.121. دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإن عدم التنفيذ من طرف المقاول، في الآجال المحددة أو التنفيذ غير المطابق للالتزامات التعاقدية، لا سيما تلك موضوع دفتر التعليمات التقنية المشتركة، يعرض المقاول لتطبيق العقوبات المالية. 1.1.121. يمكن اقتراح نوعين (2) من العقوبات :
- العقوبات المالية على التأخير ، التي تعاقب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من طرف المقاول في أجال تنفيذ الصفقة و / أو الآجال الجزئية للتنفيذ، عندما تنص عليها الصفقة العمومية للأشغال والمكيفة وفق رزنامة مفصلة لتنفيذ الأشغال وحسب الشروط المحددة في المادة 3.30 والمذكورة أعلاه.
- العقوبات المالية الخاصة بالتنفيذ غير المطابق للالتزامات التعاقدية و / أو عدم احترام المواصفات التقنية في إطار الصفقة العمومية للأشغال. 2.121. يمكن أن تكون العقوبات المالية المطبقة عند التأخير في الإنجاز حسب الحالة :
لا تتجاوز سقف محدد وتخضع لتدابير ردعية والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحالات إلى فسخ الصفقة العمومية للأشغال حيث تقع المسؤولية حصرا على عاتق المقاول لا يحدد سقف لها.
يجب أن تحفز كيفيات التنفيذ ومستويات الردع ليس فقط المقاول على العمل وإعطاء الأولوية للتنفيذ المطابق والمستمر لإلتزاماته التعاقدية، لكن يجب أيضا أن تجعله يتجنب المناورات التي تسيء إلى التنفيذ الجيد للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 3.121. تشكل نسبة الغرامات المالية وكيفيات حسابها وشروط تطبيقها أو تحديد إطار الإعفاء منها العديد من الملاحظات التي يجب تحديدها في دفتر التعليمات الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال. 4.121. يتم خصم الغرامات المالية التعاقدية المنصوص عليها والمطبقة على المقاول، بموجب بنود الصفقة العمومية للأشغال من التسديدات التي ستتم حسب الشروط والكيفيات المحددة في إطار الصفقة العمومية المعنية للأشغال. 5.121. بأمر من المصلحة المتعاقدة أو ممثلها و أو صاحب المشروع وبموجب أمر الخدمة، ووفقاً للأجل الصارم المحدد في هذه الوثيقة، يتعين على المقاول رفع عدم المطابقة التي تخص المنشآت وعناصر المنشأة و / أو خدمات الأشغال وإعادة مطابقتها بالنسبة للأحكام التعاقدية الخاصة بالصفقة العمومية للأشغال. 6.121. تطبق العقوبات المالية المطبقة لعدم الامتثال للالتزامات التعاقدية و/أو عدم احترام المواصفات التقنية بعد التقييم الشامل للتكاليف الناتجة عن الهدم والتصحيحات والاستبدالات، والتعزيزات والأشغال الضرورية لإعادة تأطير جميع الأشغال في ظل الاحترام الصارم للالتزامات التعاقدية و / أو المواصفات التقنية المحددة في الصفقة العمومية للأشغال. 1.6.121. يجب أن يكون هذا التقييم الشامل موضوع موافقة من طرف المصلحة المتعاقدة بعد الرأي المطابق لصاحب الاستشارة الفنية. 7.121. لا تخضع العقوبات المالية للرسم على القيمة المضافة. 8.121 تطبق العقوبات المالية على التأخير لمجرد معاينته من قبل المصلحة المتعاقدة، أو ممثلها و/أو من طرف صاحب الاستشارة الفنية. 9.121 في حالة التأخير المنسوب إلى المقاول في تنفيذ الأشغال، سواء تعلق الأمر بخدمات الصفقة العمومية للأشغال أو جزء من الخدمات التي تم تحديد لها أجل التنفيذ الجزئي، يتم على التوالي، تطبيق :
عقوبة مالية على التأخير تحسب استنادا إلى المبلغ دون احتساب الرسوم بمجمل الصفقة العمومية للأشغال، للتأخير بالنسبة لأجل تنفيذ الصفقة.
عقوبة مالية على التأخير، تحسب استنادا إلى المبلغ الجزئي دون احتساب الرسوم لجزء من الخدمات التي لم يتم تنفيذها وذلك للتأخيرات الخاصة بالأجل الجزئي الموافق لجزء الخدمات المعني. 10.121. في حالة التأخر على الأجل الجزئي المنصوص عليه في الصفقة العمومية للأشغال بالنسبة للرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال كما هو منصوص عليه في المادة 3.30 أعلاه، رغم احترام أجل التنفيذ الشامل فإنه لن يتم خفض الغرامات. 1.10.121. إذا كانت الغرامات المالية على التأخير موضوع خصومات، تقوم المصلحة المتعاقدة، بتعويضها. 11.121. في حالة الفسخ، تطبق الغرامات المالية إلى غاية اليوم المدرج لتبليغ قرار الفسخ إلى غاية يوم التوقف عن نشاطات المؤسسة في حالة وفاة المقاول أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية أو العجز الجسدي لهذا الأخير. 12.121. تقع مسؤولية الإعفاء من تسديد الغرامات المالية على التأخير على عاتق المصلحة المتعاقدة. فتتدخل عندما لا ينسب التأخير إلى المقاول الذي سلمت له، في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها. 13.121. في حالة القوة القاهرة، يتم تعليق أجال التنفيذ، ولا تطبق الغرامات المالية عن التأخير، في الحدود المحددة بموجب أوامر توقيف الأشغال أو استئنافها التي تتخذها بالتالي المصلحة المتعاقدة. . 14.121. يترتب على الإعفاء من الغرامات المالية بسبب التأخير في الحالتين (2) المذكورتين أعلاه ، تحرير شهادة إدارية.