الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثالث — الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ › القسم الأول — الإجراءات الردعية
المادة 120
الإجراءات الردعية في حالة التجمع المؤقت المشترك 1.120. في حالة عدم امتثال أحد المقاولين، عضو التجمع المؤقت المشترك، للالتزامات التي تقع عليه، لتنفيذ جزء من الأشغال المكلف بها، تقوم المصلحة المتعاقدة بإعذاره للامتثال في أجل محدد. 1.1.120. يجب تبليغ الإعذار للوكيل، عن طريق رسالة موصى بها، مقابل وصل بالاستلام، وينشر حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. يسري مفعول أجله حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 2.1.119 المذكورة أعلاه. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 2.120. يعتبر هذا الإعذار ساري المفعول دون الحاجة لبيان صريح، حيال الوكيل، الذي يعد متضامن مع المقاول المتسبب. وفي حالة ما إذا لم يمتثل هذا الأخير لهذا الإعذار في الآجال المحددة، يتعين على الوكيل الحلول محل المقاول المتقاعس لتنفيذ الجزء الخاص به من الأشغال. 3.120 في حالة عدم امتثال الوكيل للالتزامات التي تقع عليه بصفته ممثل و منسق المقاولين الآخرين في إطار التجمع المؤقت، يتم إعذاره من أجل تنفيذها وفقاً للكيفيات المحددة في المادة 1.1.120 المذكورة أعلاه. 4.120. في حالة ما إذا بقي هذا الإعذار دون جدوى، تدعو المصلحة المتعاقدة المقاولين أعضاء التجمع المؤقت، لتعيين، من بينهم، وكيل جديد في حدود أجل مدته 15 يوما. 1.4.120. في هذه الحالة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 1.5.40 و 3.5.40 المذكورتين أعلاه. 5.120 في حالة عدم امتثال كل من المقاول المتقاعس أو الوكيل للمجمع المؤقت لهذا الإعذار ، يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2.119 و 3.119 والمذكورتين أعلاه. 1.5.120. فور استكمال التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحل الوكيل الجديد محل الوكيل القديم بكل حقوقه وواجباته.