الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثاني — الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة لها › القسم الثالث — طابع الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال
المادة 11
الوثائق الاستدلالية الملحقة بالصفقة العمومية للأشغال يمكن أن تكون بعض الوثائق ملحقة بالصفقة العمومية للأشغال دون أن تكون لها قيمة تعاقدية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في دفتر التعليمات الخاصة للصفقة. يتعلق الأمر ، خصوصا، بعناصر تفصيلية للعرض المالي لحائز الصفقة العمومية للأشغال :
- التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة : يعطي محتوى سعر الوحدة مع الإشارة إلى العناصر تفصيلية للمنشأة الأساسية موضوع السعر الوحدوية. يتعلق الأمر بتقويم حساب هذه العناصر كما يأتي :
• المصاريف أو التكاليف المباشرة، المفصلة إلى مصاريف الأجور وتعويضات المستخدمين، أعباء الأجور، تكاليف مواد البناء والمواد المستهلكة، وكذا مصاريف العتاد،
• التكاليف العامة ، من جهة، والضرائب والرسوم، من جهة أخرى، معبر عنها بنسب مائوية حسب المصاريف المذكورة أعلاه،
• هامش المخاطر والفوائد، معبر عنه بنسبة مائوية من مجموع العنصرين السابقين.
- التفصيل الوصفي التقديري المفصل : يستخدم في الصفقات العمومية للأشغال المبرمة بالسعر الإجمالي والجزافي، التفصيل الوصفي والتقديري المفصل هو وثيقة يمكن أن تشترطه المصلحة المتعاقدة بدعم عروض المتعهدين قصد تقدير عروض الأسعار. يتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا للشروط الآتية :
• ليس له قيمة تعاقدية إلا إذا كانت هناك أحكام أخرى في دفتر الشروط و/أو في ملف استشارة المؤسسات وكذا اتفاقات الصفقة العمومية للأشغال
• يفصل السعر الإجمالي والجزافي المقترح في إطار التزامات التعهد عن طريق تفصيل عناصر السعر المقترح من طرف المتعهدين والكميات الاستدلالية المرتبطة بها. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م الرزنامة المفصلة لتنفيذ الأشغال معدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3.30 إلى 5.30 أدناه، في حالة ما إذا كانت هذه الوثيقة غير تعاقدية.