الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثالث — الإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ › القسم الأول — الإجراءات الردعية
المادة 119
الإجراءات الردعية حيال المقاول المتقاعس 1.119. في حالة عدم تقيد المقاول بأحكام الصفقة العمومية للأشغال أو لأوامر الخدمة المبلّغة له ، تقوم المصلحة المتعاقدة، بإعذاره للتقيد بها في أجل محدد. . 1.1.119. يجب أن يبلغ الإعذار للمقاول عن طريق رسالة موصى بها، مقابل وصل استلام ونشره حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 2.1.119. يسري مفعول أجل تنفيذ الإعذار، ابتداء من التاريخ الأول للنشر. . 2.119. عند تجاوز هذا الأجل الصارم، وفي حالة عدم معالجة المقاول التقصير المنسوب إليه، يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد استشارة صاحب المشروع، اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية و / أو الفاسخة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية. . 3.119. في حالة الفسخ، تبرم المصلحة المتعاقدة، في ظل احترام الشروط التنظيمية المعمول بها، صفقات جديدة لتنفيذ ما تبقى إنجازه. 1.3.119. تقطع من المبالغ المستحقة للمقاول المتقاعس مبلغا لإصلاح الضرر الذي ألحق بالمصلحة المتعاقدة 24 يونيو سنة 2021 م بسبب خطأ المقاول والأعباء الإضافية المترتبة عن الصفقة أو الصفقات الجديدة ، أو في حالة عدم وجودها، استخدام كفالة حسن التنفيذ، عند الاقتضاء، دون الإخلال بالحقوق التي يمكن ممارستها ضده في حالة وجود قصور. 2.3.119. في حالة ما إذا ترتب عن الصفقة أو الصفقات تقليص في النفقات، لا يحق المقاول المتقاعس، المطالبة بحصة من المبالغ المحررة التي تبقى مكتسبة للمصلحة المتعاقدة. 4.119. بالنسبة للصفقات العمومية للأشغال التي تخص الدفاع الوطني، يمكن للمصلحة المتعاقدة الشروع في إتمام الأشغال بتفضيل الشكل الذي تختاره، وحسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، دون أن يتسنى للمقاول رفع أي احتجاج حول الإجراء الذي تم اختياره، وبسعر المبالغ التي تجعله في نهاية الأمر مدينا للمصلحة المتعاقدة. 1.4.119. يمكن للمصلحة المتعاقدة إتخاذ قرار إتمام الأشغال نظراً للضرورة الملحة، يتم العمل بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مهما كانت طبيعة الصفقة العمومية الأخرى للأشغال والتي لا تعني الدفاع الوطني. 5.119. في حال ملاحظة أعمال احتيالية أو خروقات متكررة لشروط العمل أو عدم التقيد بالإلتزامات المتخذة على عاتق المقاول، يمكن للمصلحة المتعاقدة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية والعقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها المقاول، إقصائه لمدة محددة أو نهائيا من المشاركة في الصفقات التابعة لاختصاصها أو ميدان تدخلها من خلال اللجوء للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالإقصاء المعمول بها. 1.5.119. قبل اللجوء إلى كل إجراء ردعي، يطلب من المقاول تقديم عناصر الدفاع الخاصة به في أجل تحدده المصلحة المتعاقدة بواسطة تبليغ رسمي.