مرسوم تنفيذي رقم 21-219
· ج.ر عدد 50 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثاني — النزاعات وكيفيات تسويتها › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بمرحلة النزاع
المادة 118
اللجوء إلى الإجراء المتعلق بالنزاع 1.118. في حالة عدم استجابة المصلحة المتعاقدة والمقاول أو ، عند الاقتضاء الوكيل في حالة التجمع المؤقت، كل فيما يخصه، وبعد نفاذ كل محاولات التسوية الودية للنزاع اللجوء إلى الإجراء المتعلق بالنزاع لدى الهيئات القضائية المختصة.