الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثاني — النزاعات وكيفيات تسويتها › القسم الأول — الكيفيات المتعلقة بمرحلة ما قبل النزاع
المادة 117
اللجوء للجنة التسوية الودية للنزاعات . 1.117. في حالة عدم استجابة المصلحة المتعاقدة للشكوى، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5.116، بإمكان المقاول و ، عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، إخطار لجنة التسوية الودية للنزاعات، حسب شروط الاختصاص والشكل وهذا بالرجوع إلى الكيفيات المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية. . 2.117. يوجه المقاول أو ، عند الاقتضاء ، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، الشاكي، رسالة موصى عليها، أو يقوم بإيداع التقرير الظر في لدى أمانة اللجنة، مقابل وصل الاستلام، بمفهوم أحكام المادة 3.116 المذكورة أعلاه. . 3.117. مهما يكن من أمر ، يجب أن يدرج في دفتر الشروط و/أو في ملف استشارة المؤسسات اللجوء إلى إجراء تسوية النزاعات وديا هذا، قبل كل إجراء قضائي.