الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الثاني — النزاعات وكيفيات تسويتها › القسم الأول — الكيفيات المتعلقة بمرحلة ما قبل النزاع
المادة 116
التقرير الظرفي 1.116. يجب على ممثل المصلحة المتعاقدة والمقاول صاحب الصفقة العمومية للأشغال أو ، عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، أن يبذلوا قصارى جهدهم لتسوية كل نزاع محتمل يتعلق بتفسير أحكام الصفقة العمومية للأشغال و / أو تنفيذ الخدمات المتعلقة بموضوعها وديا.
يجب على المصلحة المتعاقدة البحث عن حل ودي للنزاع الناجم عن تنفيذ هذه الصفقة العمومية للأشغال، كلما سمح هذا الحل بما يأتي :
- إيجاد توازن للأعباء الواقعة على عاتق كل طرف
- التوصل لتنفيذ أسرع لموضوع الصفقة،
- التحصل على تسوية نهائية أسرع وبأقل سعر. 2.116. في حالة النزاع وقبل اللجوء المسبق لهيئة تسوية النزاع وديا، وكذا كل هيئة مكلفة بالمنازعات، مختصة في هذا المجال، يتعين على المقاول، صاحب الصفقة العمومية للأشغال أو ، عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، تقديم شكواه ، عن طريق تبليغها، موجهة في آن واحد للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الاستشارة الفنية، في شكل تقرير ظر في مصحوب بكل وثيقة تبريرية. . 3.116. يقصد ب"التقرير الظرفي"، وثيقة وصفية يجب أن يدون فيها، زيادة عن فحوى الخلاف عرض دقيق ومفصل ومبرر لمحتوى الاعتراض وظروفه، مع تبيان عندما يتعلق الأمر من جهة، المبالغ المطلوب دفعها، ومن جهة أخرى المبررات الداعمة لهذه الطلبات، لا سيما قواعد الحساب المطبقة لتحديد المبالغ المطلوبة. 4.116 حالة المطالبة المتعلقة بالحساب الجزئي والنهائي والحساب العام والنهائي. 1.4.116 إذا تعلقت المطالبة بالحساب العام أو ، عند الاقتضاء، بالحساب الجزئي للصفقة العمومية للأشغال، يحوّل التقرير الظر في في أجل أقصاه :
خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المصلحة المتعاقدة، للحساب العام بمفهوم أحكام المادة 8.77 المذكورة أعلاه.
- ثلاثون (30) يوما ، ابتداء من تاريخ تبليغ المصلحة المتعاقدة ، عندما يتعلق الأمر بالحساب الجزئي بمفهوم أحكام المادة 11.77 المذكورة أعلاه. 2.4.116 يجب أن يتضمن التقرير الظرفي، تحت طائلة سقوط الحق، الشكاوى التي تمت صياغتها قبل تبليغ الحساب العام والتي لم يتم تسويتها نهائيا بمفهوم أحكام المادة 1.8.77 المذكورة أعلاه. 5.116. بعد أخذ رأي صاحب الاستشارة الفنية، تبلغ المصلحة المتعاقدة المقاول و/أو عند الاقتضاء، الوكيل في حالة التجمع المؤقت، صاحب التقرير الظرفي، قرارها المبرر في أجل أقصاه :
خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التقرير الظرفي، المتعلق بالحساب العام بمفهوم أحكام