الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الثالث — وقف الأشغال وتأجيلها وتوقيفها التام
المادة 115
التوقيف الكلي للأشغال 1.115. يعد التوقيف الكلي للأشغال التوقف النهائي لتنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال. وتتم عقب مقرر للمصلحة المتعاقدة ويبلغ للمقاول، عن طريق أمر الخدمة المعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 27 المذكورة أعلاه. 13 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 24 يونيو سنة 2021 م 1.1.115. يتم التوقيف الكلي للأشغال سواء قبل أو بعد الانطلاق في تنفيذ الأشغال، موضوع الصفقة العمومية للأشغال المبلغة للمقاول. 2.115. حين تقرر المصلحة المتعاقدة التوقيف الكلي للأشغال، يتم فورا فسخ الصفقة العمومية للأشغال المعنية. 3.115. إذا تم الفسخ بعد الانطلاق في تنفيذ الأشغال، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 3.3.114 المذكورة أعلاه. 1.3.115. في هذه الحالة، يمكن منح المقاول، عند الاقتضاء، تعويض عن الخسائر المترتبة عن هذا التوقيف الكلي للأشغال في حالة إيداعه لطلب في حدود ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ أمر الخدمة الذي يتضمن التوقيف الكلي للأشغال.