الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الثالث — وقف الأشغال وتأجيلها وتوقيفها التام
المادة 114
تأجيل الأشغال 1.114. تحتفظ المصلحة المتعاقدة بالحق في تأجيل الأشغال. 24 يونيو سنة 2021 م 2.114 عند تأجيل تنفيذ الأشغال، تحدد المصلحة المتعاقدة فتراتها عن طريق أوامر خدمة لوقف أو استئناف التنفيذ معللة، كلما اقتضت الضرورة ذلك. 1.2.114. يجب أن يحدد أمر الخدمة المتضمن تأجيل الأشغال، تاريخ توقف الأشغال للتأجيل، وعند الاقتضاء، المدة التقديرية للتأجيل. في حالة استئناف الأشغال، يجب أن تكون هذه الأخيرة موضوع أمر الخدمة يبلغ للمقاول. 2.2.114. يجب أن يتم تحرير جميع أوامر الخدمة التي تدخل في إطار تأجيل الأشغال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 27 والمذكورة أعلاه. . 3.114. عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد تأجيل أو تأجيلات متتالية للأشغال لمدة تقل عن سنة (1) واحدة، يحق للمقاول، بما أنه يحتفظ بحراسة الورشة، المطالبة بتعويض التكاليف التي تفرضها هذه الحراسة والضرر المثبت قانونا، الذي قد يتعرض له ، جراء تأجيل الأشغال من طرف المصلحة المتعاقدة وخلال فترة انتظار استئناف الأشغال. 4.114. عندما تؤجل المصلحة المتعاقدة الأشغال لمدة تفوق سنة (1) واحدة، أي قبل أو بعد بداية التنفيذ، يحق للمقاول فسخ صفقته، إذا طلب ذلك كتابيا، دون الإخلال بالتعويض الذي قد يمنح له عند الاقتضاء، في كلتا الحالتين. 1.4.114. وينطبق نفس الشيء على حالات التأجيل المتتالية التي تتجاوز مدتها الكلية سنة واحدة (1) ، حتى ولو تم استئناف الأشغال في غضون ذلك. 2.4.114. لا يمكن تطبيق أحكام المادة 3.114 والمذكورة أعلاه، في حالة ما إذا لم يقم المقاول المبلغ عن طريق أمر الخدمة لفترة (أو عدة فترات من التأجيل الذي يثبت تجاوز مدة سنة واحدة (1) والمذكورة أعلاه، بتقديم طلب كتابي للفسخ في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من اليوم الذي يلي الأجل السنوي الموافق للتأجيل أو لمختلف التأجيلات . المتتالية 3.4.114. إذا تم فسخ الصفقة بعد بداية الأشغال، يمكن المقاول التماس الشروع الفوري للاستلام المؤقت للمنشآت ولعناصر المنشأة أو خدمات الأشغال المنجزة ، ثم استلامها النهائي، بعد انقضاء أجل الضمان، في ظل احترام أحكام القسم الأول من الفصل الخامس، والقسم الأول من الفصل السابع من الباب الثاني لدفتر البنود الإدارية العام.