الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الثاني — الخسائر والأضرار
المادة 112
الخسائر والأضرار 1.112. في إطار الصفقة العمومية للأشغال، لا يمنح للمقاول أي تعويض عن الخسائر والأضرار والتلف الناجمة عن إهماله وعدم تبصره وغياب الوسائل لديه أو أخطاء ارتكبها. . 2.112. يجب على المقاول أن يتحمل على نفقاته وعلى مسؤوليته، كافة التدابير الضرورية التي تحول دون تأثر أو تضرر التموينات والعتاد وتجهيزات الورشة وكذا المنشآت قيد البناء من جراء العواصف والسيول والأمواج وكل الظواهر الطبيعية الأخرى التي يمكن عادة توقعها، في الوقت والمكان الذي يتم فيه تنفيذ الأشغال. . 3.112. في حالة وجود خسائر أو تلف أو أضرار في الورشة بسبب ظاهرة طبيعية و في حالة القوة القاهرة، يمكن تعويض المقاول، مع حفظ التناسب الكلي، عن الضرر الذي ألحق به، شريطة أن يكون :
- اتخذ في حالة حدوث ظاهرة طبيعية، كافة التدابير المنصوص عليها في المادة 2.112 المذكورة أعلاه،
- أبلغ فورا عن الوقائع كتابيا، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 111 المذكورة أعلاه. 4.112. تستثنى الخسارة الكلية أو الجزئية للعتاد العائم الذي تعتبر تكاليف تأمينه مشمولة في أسعار الصفقة العمومية للأشغال، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 3.112 المذكورة أعلاه.