الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — أصناف الأخطار
المادة 111
أحكام مشتركة للتنفيذ 1.111. مهما يكن من أمر ، وعندما يعتقد طرف من الأطراف المتعاقدة بأنه لا يستطيع الوفاء بأي التزام من إلتزاماته التعاقدية، بسبب التبعات التقنية غير المتوقعة أو في حالة وجود قوة قاهرة، يجب عليه أن يقوم بإخطار، فورا، الطرف الآخر برأي معلل، في مدة لا تتجاوز عشرة ( ) أيام .10 2.111. يجب على الأطراف المتعاقدة اتخاذ كافة التدابير الضرورية، لضمان، في أقرب الآجال وفي مدة لا تتجاوز شهرين (2)، بعد تاريخ التبليغ المتعلق بالتبعات التقنية غير المتوقعة أو في حالة القوة القاهرة، تنفيذ الواجبات التعاقدية المتأثرة، حسب الحالة، عن طريق أحد أو هذين الحدثين. . 3.111. في حالة استمرار القوة القاهرة، بعد انقضاء مدة شهرين (2) المذكورة سابقا، يمكن فسخ الصفقة العمومية للأشغال، بمبادرة من المصلحة المتعاقدة أو بطلب من المقاول.