الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — أصناف الأخطار
المادة 110
القوة القاهرة 1.110. يشمل مفهوم القوة القاهرة في إطار الصفقة العمومية للأشغال، كل فعل أو حدث غير متوقع ولا يقاوم ومستعص ومستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة وتمنعهم، بصفة مؤقتة أو نهائية عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية المتبادلة. 2.110. يمكن أن يحدد دفتر التعليمات الخاصة للصفقة العمومية للأشغال بالنسبة لخصائص مختلف الظواهر المناخية الطبيعية، كدرجة الحرارة والجليد وسرعة الرياح وسرعة التيار وحجم الموج وارتفاع السيول، تحديد نسب القوة القاهرة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال، للمقاول أن يحتج بها. 3.110. لا يمكن لأي طرف من الأطراف، أن يستحضر لصالحه أي فعل أو ممارسات أو أي نسيان ناجم عن فعله على أنها حالة قوة قاهرة.