الباب الأول — أحكام أولية › الفصل الثاني — الصفقة العمومية للأشغال والوثائق المكونة لها › القسم الثالث — طابع الوثائق المكوّنة للصفقة العمومية للأشغال
المادة 10
الوثائق المرجعية غير المرفقة بالصفقة العمومية للأشغال يقصد بكل وثيقة غير مرفقة بالصفقة العمومية للأشغال الوثائق المذكورة من حيث المرجعية، في دفتر التعليمات الخاصة والتي تعتبر معروفة لدى الأطراف المعايير والوثائق التقنية التنظيمية ونظام رقابة الجودة). ) وهذا ما ينطبق أيضا على دفتر البنود الإدارية العامة، وتحديدا في ظل الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.