الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — أصناف الأخطار
المادة 108
التبعات التقنية غير المتوقعة . 1.108. تعدّ التبعات التقنية غير المتوقعة صعوبات مادية غير عادية واستثنائية التي تعترض المقاول أثناء تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال والتي لا يرجع سببها للأطراف المتعاقدة ولم تكن متوقعة عند إبرام الصفقة المعنية، دون الإخلال بنوعية الدراسات. . 2.108. مهما يكن من أمر فإن حدث عدم توقع التبعات التقنية غير المتوقعة ، له طابع واقعة مادية وتقنية وغير اقتصادية. 3.108. يترتب عن التبعات التقنية غير المتوقعة جعل تنفيذ خدمات الصفقة العمومية للأشغال أكثر صعوبة ولكن غير مستحيلة. 4.108. يمكن تعويض الصعوبات ذات الطابع المادي التي قد تحدث على إثر التبعات التقنية غير المتوقعة، بمفهوم