الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالأخطار أو النزاعات، التسوية الودية والعقوبات › الفصل الأول — الأخطار المتعلقة بالصفقات العمومية للأشغال › القسم الأول — أصناف الأخطار
المادة 106
تعريف الخطر 1.106. يمكن للأطراف المتعاقدة خلال إنجاز الصفقة العمومية للأشغال، أن تواجه إمكانية الربح لكن كذلك إمكانية الخسارة، بسبب حدث غير مؤكد، مما يضفي على العمل التعاقدي المشترك الطابع الاحتمالي. 2.106. تبقى الأطراف المتعاقدة في بحث دائم عن حصر مختلف الأخطار، لمواجهة آثارها التي يمكن أن يؤثر البعض منها على قدراتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية. 3.106. يمكن تحديد صنفين (2) من الأخطار :
- الخطر المتوقع أو العادي،
- الخطر غير المتوقع. 4.106. تشكل الأخطار المتوقعة أو العادية، الأحداث التي يمكن للأطراف المتعاقدة توقع حدوثها لكن بدون معرفة التاريخ أو الجحم. 5.106. تشكل الأخطار غير المتوقعة، الأحداث التي لا تعتبرها الأطراف المتعاقدة مستحيلة، لكن حدوثها يظل غير متوقع.