الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بالتأمين
المادة 105
التأمينات في حالة المناولة 1.105. يجوز تمديد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية المهنية للمقاولين أصحاب الصفقات العمومية للأشغال، إلى المناولين، المعتمدين وفقا لشروط المادة 41 أعلاه، إذا ثبت أنه لا يوجد تأمين آخر يغطي هؤلاء المناولين. 2.105 يتم استبعاد المناولين بصفتهم مدينين بضمانات ما بعد التعاقد، كما هو منصوص عليه في المواد 96 إلى 100 أعلاه. . 1.2.105. يعد المقاول صاحب الصفقة العمومية للأشغال هو المسؤول الوحيد، بما في ذلك الأشغال التي يقوم بها مناوليه.