الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بالتأمين
المادة 104
التأمينات في حالة التجمع المؤقت للمؤسسات 1.104. تأمين المسؤولية المدنية المهنية 1.1.104. عندما يكون التجمع المؤقت للمؤسسات مشتركا بطبيعته، يكتتب كل عضو في التجمع المؤقت تأمينا على المسؤولية المدنية المهنية للجزء المستحق له في إطار الصفقة العمومية للأشغال. 2.1.104. يجب على الوكيل، بحكم الالتزام بالتضامن المفروض عليه وبصفته عضو متضامن أن يمدد ضمان تأمين المسؤولية المهنية الذي يغطي تضامنه وكذا المهام الخاصة الموكلة له، لا سيما في إطار تنسيق الورشة. . 3.1.104. عندما يكون التجمع المؤقت للشركات متضامنا في طبيعته، يجب على كل عضو في التجمع المؤقت، بالإضافة إلى اكتتابه لتأمين المسؤولية المدنية المهنية، أن يمدد ضمان تأمينه من أجل تغطية تضامنهم التعاقدي المتبادل تجاه المصلحة المتعاقدة. 2.104. تأمين المسؤولية المدنية العشرية 1.2.104. يعدّ تأمين المسؤولية المدنية العشرية إلزامي لجميع أعضاء التجمع المؤقت للمؤسسات، سواء كان مشتركا أو تضامنيا في طبيعته وبغض النظر عن دور كل مقاول في إطار التجمع المؤقت، سواء كان عضوا بسيطا أو وكيلا. 2.2.104. علاوة على الجانب الإلزامي، يمكن أن يتخذ اكتتاب تأمين المسؤولية المدنية العشرية شكلين (2) :
عقد تأمين فردي : يكتتب كل عضو في التجمع المؤقت للمؤسسات عقد التأمين الخاص به والمتعلق بالمسؤولية المدنية العشرية الفردية، لدى نفس شركة التأمين.
- عقد تأمين جماعي : يكتتب أعضاء التجمع المؤقت عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية المشترك، لدى نفس شركة التأمين، ويتم اكتتاب عقد التأمين هذا من قبل الوكيل، لحساب التجمع المؤقت. 3.104. تأمين جميع مخاطر الورشة 1.3.104. يتم اكتتاب تأمين جميع مخاطر الورشة لحساب التجمع المؤقت، سواء كان مشترك أو متضامن، من قبل الوكيل، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه.