الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بالتأمين
المادة 103
التأمينات الاختيارية 1.103. بالإضافة إلى التأمينات الإجبارية، كما هو موضح أعلاه، يمكن أن تنص أيضا الصفقة العمومية للأشغال على تأمينات اختيارية، لا سيما تأمين جميع مخاطر الورشة". 2.103 يعد تأمين "جميع مخاطر الورشة" تأمين اختياري يضمن جميع الأضرار المحتملة التي قد تحدث في الورشة لا سيما الأضرار الجسدية أو المادية أو غير المادية، الناجمة عن بناء المنشأة ، أو المنشأة ذاتها أو المعدات والمواد المستخدمة. . 3.103. يسري تأمين "جميع مخاطر الورشة" عند افتتاح الورشة وينتهي عند الاستلام المؤقت للخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 4.103. مهما يكن من أمر ، لا يمكن لتأمين جميع مخاطر الورشة أن يغطي عيوب البناء أو أخطاء التصميم.