الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الثاني — الكيفيات المتعلقة بالتأمين
المادة 101
التأمين بعنوان الصفقة العمومية للأشغال 1.101. يجب على صاحب الاستشارة الفنية، والمراقب التقني، والمقاول، وكذا كل متدخل آخر، شخصا طبيعيا أو معنويا، يمكن أن تترتب عليه مسؤولية بمناسبة البناء أو الترميم أو إعادة تأهيل المنشآت وعناصر المنشأة وخدمات الأشغال، أن يشتركوا في تأمينات مختلفة تسمح بضمان المسؤولية تجاه المصلحة المتعاقدة والغير وضحايا الحوادث أو الأضرار الناجمة عن تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية للأشغال. 24 يونيو سنة 2021 م 2.101. تغطي هذه التأمينات فئتين (2) :
- التأمينات الإجبارية التي تغطي :
• تأمين المسؤولية المدنية المهنية. . تأمين المسؤولية المدنية العشرية.
- التأمينات الاختيارية تغطي لا سيما :
• تأمين جميع مخاطر الورشة. 3.101. يجب أن تبرم التأمينات المقدمة من قبل جميع المشاركين، المذكورين في المادة 1.101 أعلاه، لدى نفس شركة التأمين.