الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية للأشغال › الفصل السابع — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد والتأمينات › القسم الأول — الكيفيات المتعلقة بالضمانات ما بعد التعاقد
المادة 100
الضمان العشري 1.100. يعتبر الضمان العشري، كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، ضمانا لما بعد التعاقد يهدف إلى حماية المصلحة المتعاقدة من عيوب البناء بمفهوم المادة 1.66 أعلاه، لمدة عشر سنوات. 2.100. يسري الضمان العشري على الرغم من أن عيوب البناء المذكورة أعلاه ناشئ من عيوب في الأرض. 3.100 يعد الاستلام النهائي بداية أجل العشر (10) سنوات التي يغطيها الضمان العشري.