مرسوم تنفيذي رقم 21-218
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-218 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة 5
تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.