المادة 2
يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة شهر (1)، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والأغواط ، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، والوادي، وتيبازة، وتوقرت، 20 مايو سنة 2021 . م
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية : الشلف، أم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة ، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان وتيميمون، وبرج باجي مختار ، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وجانت، والمغير، والمنيعة.