مرسوم تنفيذي رقم 21-218
· ج.ر عدد 38 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-218 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.