مرسوم تنفيذي رقم 21-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات
المادة 12
تحدد مدة صلاحية الاعتماد المسلم بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد، بطلب من صاحبه وفق نفس الشروط التي تم على أساسها تسليم الاعتماد الأول.