مرسوم تنفيذي رقم 21-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات
المادة 11
يشترط في الحصول على الاعتماد لممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات، الاكتتاب في دفتر شروط.