مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 9
يترتب على اجتماعات اللجنة الخاصة، إحدى النتائج الآتية :
في حالة اتفاق الأطراف : تعد اللجنة الخاصة محضرا للصلح، تبين فيه ما تم الاتفاق عليه ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الخاصة.
في حالة عدم اتفاق الأطراف : تعد اللجنة الخاصة محضرا بعدم الصلح ، تبين فيه أسباب عدم الاتفاق وموقف طر في النزاع وكذا رأي اللجنة الخاصة، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الخاصة.