مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 4
تسهر اللجنة الخاصة على حل النزاعات المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التمهين بكل الطرق الودية بين طرفي النزاع (المتمهن أو وليه الشرعي عندما يكون المتمهن قاصرا والمستخدم)، من خلال :
سماع طر في النزاع
- التحقق من صحة الوقائع المقدمة من طرفي النزاع
- اقتراح حل لتسوية . النزاع