مرسوم تنفيذي رقم 21-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
المادة 3
يرأس اللجنة الخاصة مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية أو ممثله.
تتولى أمانة اللجنة الخاصة المصلحة المكلفة بالتمهين على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.