مرسوم تنفيذي رقم 21-213
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
المادة 3
تعوّض تسمية ''الوزير المكلف بالصحة'' بتسمية ''الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية'' في أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه.