المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 5 : تصادق اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطورات وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 المستجد، المنشأة على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة، على قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف وكذا لوازم وقطع غيار هذه التجهيزات المستوردة أو المقتناة محليا التي تعدها المصالح المعنية لهذه الوزارة، التي ترسلها إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
غير أنه، تصادق مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية على قائمة المواد الأولية المستعملة في تصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، التي تعدها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. .............................(الباقي بدون تغيير).........................''.