المادة 5
تتكفل الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المسيّرة سابقا من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة التي تم حلها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–209 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية التي تم إعادة تنظيمها وتغيير تسميتها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21–208 المؤرخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه.