مرسوم تنفيذي رقم 21-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21–210 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–20 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى ''الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة''، التي تدعى في صلب النص ''الوكالة''.