المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ – إعداد :
– جرد كمّي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها الوكالة المحلة أو التي تحوزها.
ب – تحديد :
– إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.