المادة 4
زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19–232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
– وزير العدل، حافظ الأختام،
– الوزير المكلّف بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– الوزير المكلّف بالثقافة،
– الوزير المكلّف بالتشغيل،
– الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة،
– الوزير المنتدب المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.